- اشارة
- [الجزء الثاني
- [كتاب الصوم
- اشارة
- [فصل في النيّة]
- [فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
- اشارة
- [الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب
- [الثالث: الجماع
- [الرابع من المفطرات: الاستمناء]
- [الخامس: تعمّد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة- صلوات اللّه عليهم
- [السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
- [السابع: الارتماس في الماء]
- [الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه
- [التاسع من المفطرات: الحقنة بالمايع
- [العاشر: تعمّد القيء]
- [فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]
- [فصل في امور لا بأس بها للصائم
- [فصل فيما يكره للصائم
- [فصل في كفّارة الصوم
- [فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]
- [فصل في الزمان الّذي يصحّ فيه الصوم
- [فصل في شرائط صحّة الصوم
- [فصل في شرائط وجوب الصوم
- [فصل في موارد جواز الإفطار]
- [فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار]
- [فصل في أحكام القضاء]
- [فصل في صوم الكفّارة]
- [فصل في أقسام الصوم
- [كتاب الاعتكاف
- [كتاب الزكاة]
- اشارة
- [فصل في زكاة المال
- [فصل في شرائط وجوب الزكاة]
- [فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة]
- [فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]
- [فصل في زكاة النقدين
- [فصل في زكاة الغلّات الأربع
- [فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة]
- [فصل في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها]
- [فصل في أوصاف المستحقّين
- [فصل في بقيّة أحكام الزكاة]
- اشارة
- [الاولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه
- [الثانية: لايجب البسط على الأصناف الثمانية]
- [الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
- [الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به
- [الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء]
- [السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص
- [السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة]
- [الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
- [التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء]
- [العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه
- [الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر]
- [الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة]
- [الثالثة عشر: لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده
- [الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة]
- [الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزن
- [السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد]
- [السابعة عشر: المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له
- [الثامنة عشر: يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اعطي دفعة]
- [التاسعة عشر: يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الّذي يأخذ الزكاة، الدعاء للمالك
- [العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة]
- [فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]
- [فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين في الزكاة]
- [ختام؛ فيه مسائل متفرّقة]
- اشارة
- [الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون
- [الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا]
- [الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب
- [الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة]
- [الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة]
- [السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته
- [السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لميتمكّن من التعيين
- [الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، أم لا]
- [التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته
- [العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً (6) من ماله
- [الحادية عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير]
- [الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة]
- [الثالثة عشر: لايجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا]
- [الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة، الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر]
- [الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعيّ أن يقترض على الزكاة]
- [السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه
- [السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم
- [الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه
- [التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين
- [العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً]
- [الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة]
- [الثانية و العشرون: لايجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب
- [الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة]
- [الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك النصاب
- [الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة]
- [السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة]
- [السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له
- [الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة، دفعةً أو تدريجاً، و بقيت عنده سنة]
- [التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين إثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب
- [الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لاتصحّ منه
- [الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لايفي بهما و لم يكن عنده غيره
- [الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه
- [الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً]
- [الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة]
- [الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء]
- [السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء، فدفعها]
- [السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً]
- [الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل
- [التاسعة و الثلاثون: إذا لميكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة]
- [الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب
- [الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
- [فصل في زكاة الفطرة]
- [كتاب الخمس
- اشارة
- [فصل فيما يجب فيه الخمس
- [فصل في قسمة الخمس و مستحقّه
- حكم الخمس في عصر غيبة الامام عليه السلام
- اشارة
- الأوّل: إباحته للشيعة و سقوطها مطلقاً؛
- الثانى: عزله بجميعه،
- الثالث: دفنه؛
- الرابع: دفع النصف الّذي حقّ السادة إليهم،
- الخامس: إنّ حقّ السادة يصرف فيهم،
- السادس: صرف سهم الأصناف الثلاثة (حقّ السادة) إليهم،
- السابع: كسابقه إلّا أنّ حقّه عليه السلام يصرف في مواليه العارفين بحقّه من أهل الصلاح إذا كانوا فقراء؛
- الثامن: إنّ حقّ الأصناف تدفع إليهم،
- التاسع: صرف حصّة الأصناف إليهم،
- العاشر: و هو العمدة، دفع سهم الأصناف إليهم،
- كتاب الحج
- [فصل في فضل الحجّ
- [مقدّمة في آداب السفر و مستحبّاته، لحجّ أو غيره
- [فصل في وجوب الحجّ
- [فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
- [فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد و اليمين
- [فصل في النيابة]
- [فصل في الوصيّة بالحجّ
- [فصل في الحجّ المندوب
- [فصل في أقسام العمرة]
- [فصل في أقسام الحجّ
- [فصل في صورة حجّ التمتّع و شرائطه
- [فصل في المواقيت
- [فصل في مقدّمات الإحرام
- [فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة]
- [كتاب الإجارة]
- اشارة
- [فصل في أركانها]
- [فصل في أحكام عقد الإجارة]
- [فصل في أحكام العوضين
- [فصل الضمان في الإجارة]
- [فصل في الإجارة الثانية]
- [فصل في مسائل متفرّقة]
- [فصل في التنازع
- [خاتمة: فيها مسائل
- اشارة
- [الاولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها]
- [الثانية: لا بأس بأخذ الاجرة على قرائة تعزية سيّد الشهداء و سائر الأئمّة صلوات اللّه عليهم
- [الثالثة: يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقرائة القرآن و التعزية و الزيارات
- [الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اصول الزرع فنبتت
- [الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان، فذبحه على غير الوجه الشرعيّ
- [السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو]
- [السابعة: يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة باجرة معيّنة و يوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة]
- [الثامنة: لايجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبايع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبايع
- [التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه
- [العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة]
- [الحادية عشر: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ
- [الثانية عشر: يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر]
- [الثالثة عشر: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارةً صحيحة بلا خيار له
- [الرابعة عشر: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة]
- [الخامسة عشر: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل
- [السادسة عشر: يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها]
- [السابعة عشر: لا بأس بأخذ الاجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة]
- [الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن، لا يجب أن يقرأه مرتّباً]
- [التاسعة عشر: لا يجوز في الاستيجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف و شخصاً آخر من النجف إلى مكّة]
- [العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً]
- [كتاب المضاربة]
- اشارة
- [فصل في معنى المضاربة و شرائطها و أحكامها]
- اشارة
- [مسائل متفرّقة]
- اشارة
- [الاولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات
- [الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز]
- [الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، و أمّا العامل فلايشترط فيه ذلك
- [الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت
- [الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت
- [السادسة: إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب
- [السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
- [الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة]
- [التاسعة: يجوز للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّىعليه بنحو المضاربة]
- [العاشرة: يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّىعليه
- [الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير]
- [الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً]
- [الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا]
- [الرابعة عشر: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً]
- [الخامسة عشر: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه، جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً]
- [السادسة عشر: إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمأة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا]
- [السابعة عشر: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة، فاشترى نسيئة و باع كذلك، فهلك المال
- [الثامنة عشر: يكره المضاربة مع الذمّيّ
- [التاسعة عشر: الظاهر صحّة المضاربة على مأة دينار مثلًا كلّيّاً]
- [متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا، فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر]
- [فصل في أحكام الشركة]
- [كتاب المزارعة]
- [كتاب المساقاة]
- [كتاب الضمان
- [كتاب الحوالة]
- [كتاب النكاح
- اشارة
- [النكاح و آدابه
- [فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة]
- [فصل في وطي الزوجة الصغيرة]
- [فصل فيما يجوز من عدد الأزواج
- [فصل في التزويج في العدّة]
- [فصل من المحرّمات الأبديّة: التزويج حال الإحرام
- [فصل في المحرّمات بالمصاهرة]
- [فصل في الجمع بين الحرّة والأمة]
- [فصل في نكاح العبيد و الإماء]
- [فصل في الطوارئ
- [فصل في العقد و أحكامه
- [فصل في مسائل متفرّقة]
- اشارة
- [الاولى: لايجوز في النكاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد]
- [الثانية: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها]
- [الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر]
- [الرابعة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت، فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تماميّة الدعوى مع الأوّل
- [الخامسة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فأنكرت و ادّعت زوجيّة امرأة اخرى
- [السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى
- [السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص، مع عدم حصول العلم (6) بقولها]
- [الثامنة: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة، فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل
- [التاسعة: إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن
- [فصل في أولياء العقد]
- [كتاب الوصيّة]
- [كتاب الصوم
تعليقات علي العروه الوثقي المجلد 2
اشارة
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، 1305 - ، شارح عنوان و نام پديدآور : تعليقات علي العروه الوثقي [شارح مكارم شيرازي مشخصات نشر : قم مدرسه الامام اميرالمومنين ع ، 14ق = 13.
فروست : (من منشورات مدرسه الامام اميرالمومنين
شابك : 900ريال ج 2)
يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد 2، 1368
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس موضوع : فقه جعفري شناسه افزوده : يزدي محمدكاظم بن عبدالعظيم 1337 -1247ق العروه الوثقي شرح رده بندي كنگره : PB183/5 /ي4ع40218186 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 68-2208
[الجزء الثاني
[كتاب الصوم
اشارة
كتاب الصوم
و هو الإمساك (1) عمّا يأتي من المفطرات بقصد القربة؛ و ينقسم إلي الواجب و المندوب و الحرام و المكروه، بمعني قلّة الثواب (2). و الواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضان، و صوم القضاء، و صوم الكفّارة علي كثرتها، و صوم بدل الهدي في الحجّ، و صوم النذر (3) و العهد و اليمين و صوم الإجارة (4) و نحوها كالمشروط في ضمن العقد، و صوم الثالث من أيّام الاعتكاف، و صوم الولد الأكبر عن أحد أبويه (5). و وجوبه في شهر رمضان من ضروريّات الدين، و منكره مرتدّ (6) يجب قتله؛ و من أفطر فيه لا مستحلًاّ عالماً عامداً، يعزّر بخمسة (7) و عشرين (8) سوطاً (9)، فإن عاد عزّر ثانياً، فإن عاد قتل علي الأقوي و إن كان الأحوط قتله في (1). الگلپايگاني: بنحو يأتي إن شاءاللّه تعالي (2). مكارم الشيرازي: و يمكن فرض المرجوحيّة في بعض العبادات من ناحية الأمر العارضي، لانطباق بعض العناوين المرجوحة عليها، و التزام الأصحاب بتركها شاهد علي ذلك. و لاينافي ذلك كونها عبادة، كما ذكرناه في محلّه؛